رواية 6 — أبواب حكم الابار
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن بشير عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب. فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.
#حديث_شاذ_في_نزح_ثلاثين_دلوا_لقطرة_دم_أو_خمر#وقوع_البعير_أو_الحمار_في_البئر_أو_صب_الخمر