مكتبة الحديث ← أصول وفروع الكافي ← في أنه إذا قيل في الرجل شئ فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه
رواية 2 — كتاب الحجة
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قلنا في رجل قولا، فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء.