مكتبة الحديث ← أصول وفروع الكافي ← في أنه إذا قيل في الرجل شئ فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه
رواية 3 — كتاب الحجة
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو هو.