رواية 3 — كتاب الحجة

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو هو.
#الإمامة#تأويل_البشارة#تسلسل_الأئمة#الحجة#تأويل_النص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ