رواية 6 — كتاب الطهارة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال، قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ (2) قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
#الطهارة#الاستنجاء#الخاتم#آداب_الاستنجاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ