رواية 1 — كتاب الطهارة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال (1): إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة (2) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
#الطهارة#تداخل_الأغسال#غسل_الجمعة#غسل_الجنابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ