رواية 2 — كتاب الطهارة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، (1) وقال: غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب (2) وغسل الزيارة واجب وغسل دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها فإنه يرجى في إحديهن (3) ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة، لا أحب تركها وغسل الاستخارة يستحب (4)، العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسعة عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
#الطهارة#غسل_الجمعة#غسل_الجنابة#المرأة