الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال: لا.