رواية 2 — أبواب الحيض
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة ، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة ، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر فإذا انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة (3).
#الحيض#أول_الحيض#ترك_الصلاة