رواية 5 — أبواب الحيض
ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب (4).
#الحيض#الحيض_في_الصلاة#ترك_الصلاة