رواية 4 — أبواب الحيض
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: (4) قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء.
#الحيض#الاستحاضة#المستحاضة#غسل_الاستحاضة