رواية 5 — أبواب الحيض
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها. قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا (1) إلا عوفيت من ذلك.
#الحيض#الاستحاضة#المستحاضة#غسل_الاستحاضة