عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه (2).