رواية 2 — كتاب الجنائز
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك فيتخوف عليه فشق بطنها واخرج الولد. وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.
#الجنائز#الجنين#شق_البطن