رواية 2 — كتاب الصلاة
الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال: قال: إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة .
#الصلاة#السهو#الشك_في_الأولتين