رواية 3 — كتاب الصلاة

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد، قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم. قلت: فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه.
#الصلاة#السهو#الشك_في_الأولتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ