رواية 6 — كتاب الصلاة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
#الصلاة#الشك#الشك_بين_الأربع_والخمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ