محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.