رواية 1 — كتاب الصلاة
محمد بن يحيى ، وغيره، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (2).
#الصلاة#الشك#الشك_بين_الثلاث_والأربع#صلاة_الاحتياط