رواية 6 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم (2) فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع.
#الصلاة#الشك#الشك_بين_الثلاث_والأربع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ