رواية 4 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو .
#الصلاة#الشك#الشك_بين_الثلاث_والأربع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ