رواية 10 — كتاب الصلاة

وعنه، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال: إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
#الصلاة#لباس_المصلي#الصلاة_في_ثوب_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ