رواية 11 — كتاب الصلاة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.
#الصلاة#لباس_المصلي#لباس_المرأة_في_الصلاة