رواية 3 — كتاب الصلاة
وبهذا الاسناد، عن محمد بن سليمان ، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت: وما يؤكل لحمه (1) من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.
#الصلاة#لباس_المصلي#ما_تكره_الصلاة_فيه