رواية 6 — كتاب الصلاة
محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محبوب، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها قال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة ، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (3) قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى.
#الصلاة#لباس_المصلي#ما_تكره_الصلاة_فيه