رواية 3 — كتاب الصلاة
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال: لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض (1) فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء.
#الصلاة#لباس_المصلي#نجاسة_الثوب