رواية 5 — كتاب الصلاة
علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم (2) قال: كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا تصل فيه (3)، فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه فإنه رجس. قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصل فيه حتى يغسله.
#الصلاة#لباس_المصلي#نجاسة_الثوب