رواية 10 — أبواب السفر
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة وكل بها مالك ليس له عمل غيرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فإن كانت مما تقبل قبلت وإن كانت مما لا تقبل قيل له: ردها على عبدي فينزل بها حتى يضرب بها وجهه، ثم يقول: أف لك ما يزال لك عمل يعنيني (1).
#الصلاة#نوادر_الصلاة