رواية 5 — كتاب الزكاة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر و الزبيب، فقال: خمسة أو ساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله) ، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (1).
#الزكاة#زكاة_الغلات#نصاب_الزكاة