رواية 7 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال: خمسة أوساق ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وأن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله (4).
#الزكاة#زكاة_الغلات#نصاب_الزكاة