محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز [لي] أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لكم (2).