أحمد بن إدريس ، وغيره، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك قال: سألت الصادق (عليه السلام) : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس.