رواية 1 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه.
#الزكاة#الفرار_من_الزكاة