رواية 2 — كتاب الزكاة

محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به.
#الزكاة#الفرار_من_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ