رواية 3 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: قلت: نعم، قال: كم يفضل؟ قلت: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم [وشرابهم] وكسوتهم وإن بقي منها شئ يناوله غيرهم وما أخذ من الزكاة فضه على عياله (3) حتى يلحقهم بالناس. 5992 -
#الزكاة#مستحق_الزكاة#من_تحل_له_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ