رواية 5 — كتاب الزكاة
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس. 5994 -
#الزكاة#مستحق_الزكاة#من_تحل_له_الزكاة