رواية 1 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذاك إلى الامام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا (1) أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به (2) حتى يسلموا فإن الله تبارك وتعالى قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (3) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكثرت (4) لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال: وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (1) من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين (2) جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر (3) من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم (4) وليس على أموالهم شئ وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس ؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5).
#الزكاة#الجزية#أهل_الذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ