رواية 5 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الجزية وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتهم، قال: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. (2)
#الزكاة#الجزية#أهل_الذمة