رواية 1 — كتاب الصيام

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2).
#الصوم#المضمضة#دخول_الماء_الحلق#القضاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ