رواية 4 — كتاب الصيام
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس (3) قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقدتم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
#الصوم#المضمضة#السواك#القضاء