رواية 3 — كتاب الصيام
أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " الصائم بالخيار إلى زوال الشمس " قال: ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.
#الصوم#نية_الصوم#الفريضة_والنافلة#الخيار