أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال: إن كان تطوعا أجزءه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه