رواية 4 — كتاب الحج
علي بن إبراهيم ، عن أبيه; ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي، فقال: إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال.
#الحج#صيد_الحرم#إدخال_الصيد