رواية 27 — كتاب الحج

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير ابن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
#الحج#صيد_الحرم#كفارة_الصيد#الإمساك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ