عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال: نعم.