رواية 3 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال، فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.
#الحج#النيابة_في_الحج#الحج_عن_الميت#الوصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ