الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال: تحج وإن لم يأذن لها.