رواية 2 — كتاب الحج
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن [أو] أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها (1).
#الحج#حج_المرأة#المحرم#إذن_الزوج