علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة (3) بغير ولي، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.