رواية 1 — كتاب الحج

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال: أمرت رجلا يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل أخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحديهما؟ فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها.
#الحج#النيابة_في_الحج#أجرة_الحج#الإخلاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ