عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد ، عن جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) : ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره، قال: لا بأس به. (1)