رواية 3 — كتاب الحج
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ.
#الحج#الإحرام_دون_الوقت#الإشعار